تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
البائع مع التحريم عليه أو مع عدمه وبقائه على ملك صاحبه ولا يجب ردّه أو يجب وليس له المطالبة به ويلزم قصره على خصوص الغصب كما في هذا المقام وأمثاله دون البيع الفاسد ونحوه ما لم يرجع إليه أخذاً بالمتيقن ، ويجري الحكم في الأبعاض والنماء وجميع ما بقي من توابع الملك ، ويقوى تسرية الحكم في المقامين إلى كل ما دُفع من غير مقابل أو بمقابل غير قابل ولو شرط عليه الضمان مع عدم الإجازة ضمن في المقامين أيضاً ( ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع ) المقتضي بظاهره عدم ظلمه وغروره ( لأنّه بنى ) في ادعائه ( على الظاهر ) المستند إلى اليد والتصرف من دون مُعارض على أصحّ القولين ويشكل الحال في ادعائه بعد ظهور الخصم قبل قيام بينته أما لو ادعى ذلك بعد قيامها ولو قبل حكم الحاكم فلا رجوع له على الأقوى وبعد التأويل يقضي بإلزامه بإقراره وحال المشتري فضولًا في المثمن كحال البائع وحال النقل بغير البيع من وجوه المعاوضات كحال البيع ( ولو تلفت العين في يد المشتري ) أو بعض منها أو نمائها كلّا أو بعضاً ( كان للمالك الرجوع على من شاء منهما ) في القيمي ( بالقيمة ) وإن زادت بالقبض على إشكال سوقية كانت أو عينية ولو حصلت بفعل الغاصب إلى التلف أو إلى التسليم كما عليه جماعة ونسبه بعضهم إلى علمائنا وآخر جعله الأشهر استناداً بعد ظهور الإجماع مما سبق إلى طريق الاحتياط بعد يقين شغل الذمّة وإلى إن الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال بمقتضى الحكمة وإلى أنّه مخاطب بجميع أحواله بدفع العين أو القيمة فجميع القيَم تعلق بها الخطاب ، فلا بد من قيمة تأتي على الجميع وإلى صحيحة أبي ولّاد الآتية أو بقيمة يوم الغصب كما عليه طائفة أخرى ونسب إلى الأكثر استناداً إلى
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 177 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء