أو رِدّة فطرية مع القول بجواز شرائه والوارث مسلم كل ذلك للأصل المستفاد من عمومات العقود وأنواعها من كتاب أو سنّة أو إجماع العامة للكافر حتى على القول بخروجه عن خطاب التكليف وإنما يخرج منه محلّ الإجماع والدخول المتيقن تحت الآية وهو الملك القار ولا سبق للملك على الحرية زماناً في القسم الأول والذاتي لا يبعد سبقاً على إن مثل هذا الزمان لا يدخل تحت الإطلاق وللإجماع المنقول المعتضد بالشهرة في شراء الأب وينجبر بتنقيح المناط والإجماع المركب إلى ما يشبهه ونفي السبيل لا ينفي ذلك لأنه من سبيل المؤمن على الكافر لا من سبيله عليه فالحكم لا شبهة فيه غير أن قصره على ما إذا كان الإسلام ذا شركة تمضي أحكامه على الكفار غير بعيد ، ولا فرق في الصحة والفساد وإن اختلف حكم الحصر وعدمه بين العلم بالقرابة أو الحكم أو جهلهما ولا بين عزمه على الانعتاق وعدمه لتوجه النهي إلى خارج من غير تعلق بحقيقته ولو اشترى عبداً مالكاً لمسلم على القول بملك العبد وقلنا بأن ملكه يدخل في شرائه تبعاً لم يدخل حيث لا يكون من المستثنيات ، ولو قيل بالجواز فرقاً بين الملك الأصلي والتبعي كان من الغفلة وعليه فيباع قهراً وله خيار التبعيض على الأول وهل له الخيار على الثاني لأنه عيب في حقّه على نحو أمثاله ؟ الأقوى العدم . ( أو إذا اشترى ) بل تملك مطلقاً اختياراً ابتداء ويقوى لحوق الاضطرار والاستدامة هنا ( مصحفاً ) أو أبعاضه المنفصلة أو المتصلة بما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب أشكال غير منسوخة التلاوة وفي المنسوخ بحث منسوخة الحكم أو لا ومع الاشتراك فالمدار على قصد الكاتب ومع الشك فالعمل على أصل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 151
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥١