تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أو تفصيل أو خياطة أو صبغ ونحوها لو دخل تحت الردّ جاءه ثبوت الضرر غالباً بتبديل الأوصاف واختلاف الرغبات . نعم لو بقي الشيء على حاله وزاده حسناً بصقل أو إخراج غبار ورفع وسخ ونحوها لم يكن فيه ذلك . وأما المزج على وجه لا يتميز فلا يمكن ردّه بعينه وقبول الجميع فيه مِنّة ودخول مال الغير في ماله من غير فرق بين الأجود ومقابلاته . والظاهر أن الردّ مقيد تبعاً بالملك فلو خرج عنه بقصد جائز دخل في حكم آخر ، وقد يخطر بالبال أن مجرد التصرف - وإن خلا عن المالية - اختيار اللزوم ، كما في الخيار فيجزي مطلقاً لكنه مردود بالأصل مع ارتفاع الشك وخروج الحدود عن الأصل بالنص لا يقتضي خروج ما نحن فيه ولو صدر الإتلاف عن الدافع لما في يد المدفوع إليه كان كالردّ إليه على إشكال ولو اختلفا في حصول سبب اللزوم مع الإطلاق أو الإسناد إلى سبب خاص ابتدائي كالعقد ومتجدد كالتلف أو الإتلاف أو مطلق التصرف ففي تقديم قول مدعي اللزوم أو الجواز إشكال ، ولو ادّعى تصرفاً أو إتلافاً بعد الفسخ فالقول قول منكره مع يمينه . ولو تفاسخا رجع كلّ إلى ماله ووجبت التخلية بينه وبينه ولا يجب ردّه إليه ومنها إن بعد الرد لا رجوع لأحدهما على صاحبه لو أجزنا الرجوع على الأصل بالمنافع المستوفاة لحصلها في ملكه أو تسليطه عنها بالإباحة على القول بها ، وكذا الفوائد الحاصلة المنفصلة على القول الأول كالنماء ونحوه بعد تلفها ، وأما مع بقائها فلا يرجع على الأول مطلقاً مع عدم التصرف على الثاني ومعه إشكال على الأصح ويظهر وجهه مما تقدم . وأما المتصلة كالسمن والصوف والشعر الباقيين على الظهر واللبن