مستقلًا مطلقاً لظاهر الأخبار كان قوياً كما مرّ . ويحرم على الولد أن يأخذ شيئاً من مال والده ( إلّا بإذنه . ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئاً وبالعكس إلّا مع الإذن ) وإن لم يوجب لهم الاحتياج نفقة وإن لم يدخلوا تحت الآية فحالهم كحال الأجانب لا يدخلون إلا مع الضرورة فرضاً مع الإذن مع إمكانها وبدونها مع عدمه ، ومع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه ( وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير ) إن لم تكن وصيّه عن وليّه فضلًا عن الكبير ولا للولد أن يقترض من مال والديه وحالهما كحال الأجانب . ( ويحرم على الزوجة ) الدائمة فضلًا عن المتمتع بها ( أن تأخذ من مال زوجها ) من غير نفقتها لو وجبت وامتنع عن إيصالها ( بغير إذنه ) المعلومة نصّاً أو فحوى ( شيئاً ) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل ( وإن قلّ ) كسائر الأجانب للقاعدة المحكمة والأصول المتقنة وللإجماع محصّله ومنقوله والروايات الدالّة بالعموم والخصوص . ( ويجوز لها أن تأخذ المأدوم ) به من ملح أو لحم وألحق الخلّ والدهن وترددوا في الخبز والفاكهة ، ولا بد من الاقتصار على محل اليقين ، وتختلف الحال باختلاف المحال والأحوال ، والأحوط الاقتصار في الزوجة على الدائمة المدخولة بها المتوجهة لأمر البيت ، ولا يجري حق الزوجية هنا في المطلقة الرجعية ( و ) يختص الجواز بأن ( تتصدق به ) آتية بشرائط الصدقة ( ما لم تجحف ) ويختلف الإجحاف باختلاف الأحوال والأولى اشتراط كونه يسيراً كما صرّح به الأصحاب وأن لا يكون ذا قيمة لا يعتاد إعطائه ( إلّا أن ) تعلم بمنعه بقرينة الحال أو ( يمنعها ) صريحاً ( فيحرم ) اقتصاراً فيما خالف القاعدة المحكمة المتقنة ،
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 115
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١١٥