أصحّهما : بطلان الوصيّة فيه ؛ لزوال اسم الدار .
والثاني : بقاؤها ؛ لأنّه لم يوجد منه فعل ولا تصرّف « 1 » .
وأمّا العرصة فتبقى الوصيّة فيها .
ولهم وجه فيها أيضا « 2 » .
ولو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار ، لم تبطل الوصيّة فيما بقي بحاله .
وفي النّقض للشافعيّة وجهان « 3 » .
وعلى تقدير بطلان الوصيّة في النّقض مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول فهي للموصى له ؛ لاستقرار الوصيّة بالموت ، وكان اسم الدار باقيا حينئذ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 4 » .
مسألة 341 : لو أوصى بعرصة فزرعها ،
لم يكن رجوعا ؛ لأنّه كلبس الثوب .
ولو بنى فيها أو غرس ، احتمل أن يكون رجوعا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 5 » - لأنّ القصد بذلك الدوام ، فيشعر بأنّه قصد إبقاءها لنفسه ، وأبطل قصده الأوّل ، والثاني : أنّه لا يكون رجوعا « 6 » ، فموضع البناء
هامش
( 1 ) البيان 8 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، حلية العلماء 6 : 140 ، البيان 8 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، حلية العلماء 6 : 139 - 140 ، البيان 8 :
275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 5 و 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 481 ، حلية العلماء 6 : 140 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 102 ، البيان 8 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 272 .