وكلا الوجهين للشافعيّة في هذه الصّور بأسرها « 1 » .
ولو أوصى له بقطن فغزله ، أو بغزل فنسجه ، فهو رجوع ، وبه قال الشافعي « 2 » .
وقال بعض أصحابه في نسج الغزل : إنّه [ ليس برجوع ] « 3 » .
والأقوى : أنّ جعل القطن حشوا لفراش أو جبّة رجوع وإن بقي الاسم ؛ لأنّه جعله بقصد الصرف عن الوصيّة .
وفيه احتمال .
مسألة 340 : لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها ،
فالأقوى : أنّه رجوع في الأخشاب والأنقاض ، على إشكال ، وكذا في العرصة ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّ الوصيّة باقية في العرصة ؛ لأنّ الهدم ورد على الأبنية دون العرصة « 4 » .
أمّا لو انهدمت ، فالأقوى : عدم الرجوع .
وللشافعيّة في النّقض وجهان :
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 316 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، نهاية المطلب 11 :
336 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 480 ، حلية العلماء 6 : 137 و 138 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 101 ، البيان 8 : 274 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 264 - 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 316 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 479 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 101 ، البيان 8 : 274 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « رجوع » . والمثبت يقتضيه السياق وكذا ما في المصادر ، ينظر : الوجيز 1 : 282 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، وروضة الطالبين 5 : 270 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 .