حكم ما لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير 348
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن 348
حكم ما لو خلّف ابنا وبنتا وأوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت 349
حكم ما لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة 349
خاتمة : في بيان طريق استخرجها بعض علماء الإماميّة في المسائل الدوريّة 350
حكم ما لو خلّف أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد ابنيه إلّا ربع المال 350
حكم ما لو خلّف أبوين وابنا وثلاث بنات وأوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلّا ثمن المال 351
حكم ما لو خلّفت زوجا وأبا وابنين وثلاث بنات وأوصت بمثل نصيب زوجها إلّا سدس المال 351
حكم ما لو خلّف زوجة وأبوين وابنين وبنتا وخنثى وأوصى بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال 352
حكم ما لو تعدّدت الوصيّة في الفرض المزبور 352
فيما يتعلّق بما لو كان المستثنى منه واحدا والموصى له أكثر من واحد وهو مختلف الوصايا 354
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لواحد بمثل ابن إلّا سدس المال ولثان بمثل ابن إلّا ثمن المال ولثالث بمثل ابن إلّا نصف سدس المال 355
فيما يتعلّق بما لو ورد كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور وتصحيح المسألة 356
فهرس الموضوعات 359
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 399
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٩