وللشافعيّة وجهان « 1 » .
ولو أوصى إلى اللّه تعالى وإلى زيد ، فإن قصد التبرّك بالتفويض إلى اللّه تعالى ، جاز ، وكانت الولاية لزيد بأجمعها ، وإن قصد التشريك ، فالأقرب : بطلان الوصيّة إلى اللّه تعالى .
وللشافعيّة وجهان فيما إذا أوصى إلى اللّه تعالى وإلى زيد :
أحدهما : أنّ الوصاية إلى زيد .
والثاني : أنّ الوصاية إلى زيد وإلى الحاكم « 2 » .
ولو أوصى بشيء لرجل لم يذكره ، وقال : سمّيته لوصيّي ، فالأقرب :
الرجوع إلى الوصيّ في تعيينه .
وقالت الشافعيّة : للورثة أن لا يصدّقوه « 3 » .
ولو قال : سمّيته للوصيّين اللّذين أوصيت إليهما : زيد وعمرو ، فعيّنا رجلا ، استحقّه ، وإن اختلفا في التعيين ، فللشافعي قولان :
أحدهما : بطلان الوصيّة .
والثاني : أنّه يحلف كلّ واحد منهما مع شاهده « 4 » .
ويجوز للوصيّ إذا خاف على المال أن يستولي عليه ظالم جائر « 5 » أن يؤدّي شيئا لتخليصه « 6 » ؛ لأنّه من المصالح .
مسألة 316 : يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم ،
ويحلّ لمن اشتراها وطؤها واستخدامها ؛ لأنّ عليّ بن رئاب سأل الكاظم عليه السّلام عن رجل بينه « 7 »
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 285 ، روضة الطالبين 5 : 283 .
( 5 ) كلمة « جائر » لم ترد في « ص ، ل » .
( 6 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « ليخلّصه » .
( 7 ) في المصدر : « بيني » بدل « بينه » .