المأمونيّ لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العبّاسيّة « 1 » .
والوصيّة من العجم والعرب واحدة .
وقالت الشافعيّة : وصيّة العجم تدخل فيها قرابة الأب والأم ، وفي وصيّة العرب وجهان :
أحدهما : أنّ قرابة الأمّ لا تدخل - وبه قال أحمد - لأنّ العرب لا تعدّها قرابة ، ولا تفتخر بها ، وإنّما تفتخر بمن ينتمي إليهم من جهة الأب .
والثاني - وبه قال أبو حنيفة - : أنّهم يدخلون - كما ذهبنا نحن إليه - كما في وصيّة العجم « 2 » .
تذنيب : قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : إذا أوصى لأقاربه ، دخل فيه كلّ من تقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ في الإسلام « 3 » .
وهذا يعطي اشتراط إسلام أقصى الأب .
وللحنفيّة قولان ، أحدهما : هذا ، والثاني : أنّه لا يشترط ، لكن يشترط إدراكه الإسلام « 4 » .
ويحتمل كلام الشيخ هذا أيضا ، فلا يدخل أولاد عبد المطّلب على القولين في وصيّة العلويّ لذوي قرابته ؛ لأنّه لم يدرك الإسلام ، ويدخل فيه أولاد عقيل وأولاد جعفر .
مسألة 103 : لو أوصى فقال : أوصيت لأقاربي ،
أو لقرابتي ، أو لذي
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 99 ، روضة الطالبين 5 : 161 .
( 2 ) نهاية المطلب 11 : 300 - 301 ، الوجيز 1 : 277 ، التهذيب - للبغوي - 5 :
78 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 100 ، روضة الطالبين 5 : 161 .
( 3 ) النهاية : 614 .
( 4 ) شرح الزيادات 5 : 1601 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 249 - 250 .