لاستحقاق الكلّ ، حتى لو كان له عمّ وخالان فكلّه للعمّ عند أبي حنيفة ؛ لأنّ اللفظ للمفرد ، فيحرز « 1 » العمّ الكلّ ؛ لأنّه أقرب عنده « 2 » ، وعندنا يشتركون أو يخصّص الوارث من شاء .
ه : لو أوصى لأقارب زيد ، دخل فيه ورّاث زيد إجماعا .
ولو أوصى لأقارب نفسه ، فكذلك عندنا ؛ لصحّة الوصيّة للوارث عندنا .
وهو أحد وجهي الشافعيّة ؛ لتناول الاسم لهم ، ووقوعه عليهم كوقوعه على غير الوارث ، ثمّ يبطل نصيبهم عنده ، ويصحّ الباقي لغير الورثة ، والثاني : أنّهم لا يدخلون ؛ لقرينة الشرع ؛ لأنّ الوارث لا يوصى له خاصّة ، فلا يدخل في عموم اللفظ ، فعلى هذا تختصّ الوصيّة بالباقين .
وهذا الثاني إنّما يتمّ على أحد قولي الشافعي : إنّ الوصيّة للوارث باطلة ، أمّا إذا قلنا : إنّها تقف على الإجازة - كالقول الثاني له - فإنّه يتعيّن الوجه الأوّل « 3 » .
مسألة 101 : إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد ،
دخل فيه الأصول والفروع عندنا - وهو أحد وجوه الشافعيّة « 4 » - لتناول الاسم لهم .
والثاني : أنّ الأبوين والأولاد لا يدخلون ، ويدخل الأحفاد والأجداد
هامش
( 1 ) في « ر ، ل » والطبعة الحجريّة : « فيحوز » .
( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 39 / 2178 ، شرح الزيادات 5 : 1607 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 250 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 112 .
( 3 ) الوجيز 1 : 277 ، الوسيط 4 : 452 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 98 - 99 ، روضة الطالبين 5 : 160 .
( 4 ) الوجيز 1 : 277 ، الوسيط 4 : 451 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 99 ، روضة الطالبين 5 : 160 .