حاجب ، ولا يسقط ميراثه بحال ، بخلاف ابن الابن .
فروع :
أ : يستوي أولاد البنين وأولاد البنات ، وبه قال الشافعي « 1 » .
وهو ينقض عليهم ما ذكروه من تقديم الابن على الأب ؛ لأنّ قوّة الإرث والعصوبة في الابن إذا اقتضت تقدّمه على الأب فهلّا اقتضى أصل الإرث والعصوبة في أولاد البنين تقدّمهم على أولاد البنات ؟ « 2 » .
ب : الأب والأمّ سواء في هذه الوصيّة ، وكذا الابن والبنت ، والجدّ أبو الأب مساو للجدّ أبي الأمّ ، وكذا أبو الأمّ وأمّ الأمّ وأمّ الأب كلّهم سواء ، ثمّ من بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا الأقرب فالأقرب ، الذكور والإناث سواء ، وكذا أولاد البنات عندنا .
ج : لو لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد والأبوين ، قدّم الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات الأقرب فالأقرب .
وقالت الشافعيّة : إذا لم يوجد أحد من الأولاد والأحفاد قدّم الأبوان وبعدهما الأجداد والجدّات إن لم توجد الإخوة والأخوات على شرط تقديم الأقرب فالأقرب منهم ، أو الإخوة والأخوات إن لم توجد الأصول « 3 » .
وإن اجتمع الجدّ والأخ ، فأظهر الطريقين عندهم : أنّ المسألة على قولين :
أحدهما : أنّهما يستويان ؛ لاستوائهما في الدرجة .
وأصحّهما : تقديم الأخ ؛ لقوّة البنوّة .
هامش
( 1 و 2 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 79 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 101 ، روضة الطالبين 5 : 162 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 101 ، روضة الطالبين 5 : 162 .