ما تقدّم بيانه .
وعلى قول أبي حنيفة إذا كان له عمّان وخالان فالوصيّة لعمّيه ؛ لأنّه يعتبر الأقرب كالإرث « 1 » .
وعندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 2 » يكون أرباعا .
ولو كان له عمّ واحد ، فله نصف الثّلث عند أبي حنيفة « 3 » ، وبقي الآخر لا مستحقّ له ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان .
ج : لو خلّف عمّا وعمّة وخالا وخالة وأوصى لأقاربه ، فالوصيّة بينهم أرباعا عندنا وعند الشافعي « 4 » .
وقال أبو حنيفة : تكون الوصيّة للعمّ والعمّة على السواء ؛ لاستواء قرابتهما ، وقرابة العمومة أولى من قرابة الخؤولة ، والعمّة وإن لم تكن وارثة عنده فهي مستحقّة للوصيّة ، كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا « 5 » .
د : لو أوصى لذي قرابته ، لم يشترط فيه الجمع - وبه قال أبو حنيفة -
هامش
( 1 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 39 / 2178 ، مختصر القدوري : 244 ، المبسوط - للسرخسي - 27 : 156 ، تحفة الفقهاء 3 : 212 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 389 ، بدائع الصنائع 7 : 349 ، شرح الزيادات 5 : 1605 ، الهداية - للمرغيناني - 4 :
250 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 112 ، المغني 6 : 580 .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 27 : 156 ، تحفة الفقهاء 3 : 212 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 389 ، بدائع الصنائع 7 : 349 ، شرح الزيادات 5 : 1605 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 250 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 112 .
( 3 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 39 / 2178 ، المبسوط - للسرخسي - 27 : 156 ، تحفة الفقهاء 3 : 213 ، بدائع الصنائع 7 : 349 ، الهداية للمرغيناني - 4 : 250 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 112 .
( 4 ) راجع : نهاية المطلب 11 : 308 .
( 5 ) شرح الزيادات 5 : 1606 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 250 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 112 .