الصورة « 1 » .
ولو وقف على النقش والتزويق ، فالأقرب : المنع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الآخر : لا يجوز ، كالخلاف في جواز تحلية المصاحف « 2 » .
مسألة 154 : إذا قال المتولّي للمسجد : أنفقت المال في كذا ،
قبل قوله - وهو الأظهر من وجهي الشافعيّة « 3 » - إن احتمل الحال قوله ، وإن ادّعى ما الظاهر فيه كذبه لم يسمع قوله .
ولو انهدم البناء أو انقلعت الأشجار ، جاز إجارة الأرض ممّن يزرعها أو يضرب فيها خيامه أو يبني ويغرس عليها من غلّتها .
ويجوز أن يقرض الإمام المتولّي من بيت المال ، أو يأذن له في الاستقراض ، أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوع ، وليس له الاستقراض بدون إذن الإمام .
ولو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه أو في يد من يستحقّ إثبات اليد عليه من غير تعدّ ، فلا ضمان عليه .
ولو انكسرت الآنية الموقوفة ، فإن وجد متبرّع بالإصلاح فذاك ، وإلّا اتّخذ منه « 4 » أصغر ، وأنفق الفضل على إصلاحه ، فإن لم يمكن اتّخاذ مثل تلك الآنية اتّخذ منه « 5 » ما يمكن أن يكون آلة غيرها ، كمغرفة وطاسة وغيرهما ، ولا حاجة هنا إلى تجديد وقف ، فإنّه عين الموقوف .
وإذا خرب العقار الموقوف على المسجد وللمسجد هناك مال فاضل دخل ، بدئ منه بعمارة العقار ؛ لأنّه أصل في عمارة المسجد .
هامش
( 1 إلى 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 302 ، روضة الطالبين 4 : 422 .
( 4 و 5 ) الظاهر : « منها » .