تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
أحدهما : يحتسب به من الخطأ ؛ لأنّه إذا كان غير مصيب كان مخطئا . والثاني : لا يحتسب به من الخطأ ؛ لأنّه ما أخطأ ، وأسوأ أحواله إن لم يكن مصيبا أن لا يكون مخطئا « 1 » . والأقوى أن يقال : إن نزل السهم بعد ارتفاعه فاتر الحدّة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئا ، وإن نزل في بقيّة حدّته حابيا في قطع مسافته احتسب له صائبا ؛ لأنّ الرمي بالفتور منقطع وبالحدّة مندفع . التاسع : الخاصل ، وهو المصيب للغرض كيف كان ، وهو يطلق على القارع ، وهو ما أصاب الشنّ ولم يؤثّر فيه ، وعلى الخازق ، وهو ما أثّر فيه ولم يثبت ، وعلى الخاسق ، وهو ما ثقب الشنّ وثبت فيه . العاشر : المارق ، وهو ما ثقب الغرض ووقع من ورائه « 2 » . الحادي عشر : الخارم ، وهو الذي يخرم حاشيته . والغرض : ما تقصد إصابته ، وهو الرقعة المتّخذة من قرطاس أو زقّ أو جلد أو خشب أو غيره . والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . والمبادرة هي : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطّة هي : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 213 . ( 2 ) كذا قوله : « العاشر : المارق . . . من ورائه » في النّسخ الخطّيّة والحجريّة ، وهو الوصف الثاني للسهم ، المتقدّم في ص 61 .