يعتبرون به السبق « 1 » .
وقال بعضهم : المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي « 2 » .
مسألة 916 : قد بيّنّا أنّه لو تسابقا على أنّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة فله السّبق ،
جاز ، لكن ذلك لا يتصوّر فيما إذا لم يبيّنا غاية ، فقد بيّنّا أنّهما إذا شرطا السّبق لمن سبق من غير بيان غاية لم يجز .
ولا فرق بين هذه الصورة وبين أن يشترطا السّبق لمن تقدّم بأقدام معلومة .
ولكن التصوّر فيما إذا شرطا السّبق لمن تقدّم بأقدام معلومة إلى موضع كذا ، والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام المشروطة من ذلك الموضع ، لكنّه شرط في الاستحقاق تخلّف الآخر عنها بالقدر المذكور .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 188 ، روضة الطالبين 7 : 540 .