تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أن يكون السبق بعشرة أقدام ، فهذا لا يتمّ السبق إلّا بها ، فإن سبق أحدهما بتسعة أقدام ، لم يكن سابقا في استحقاق البذل وإن كان سابقا في العمل . وكذا لو شرطا أن يكون السبق بعشرة أذرع ونحوها من المقادير . والثاني : أن يكون مطلقا بغير شرط ، فيكون سابقا بكلّ قليل وكثير . والأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الفقهاء لاعتبار السبق بها ثلاثة : الكتد ، وهو الكاهل - وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظّهر - والأقدام ، وهي القوائم ، والهادي ، وهو العنق .

مسألة 915 : السبق يحصل بالأقدام ،

فأيّ الفرسين تقدّمت يداه عند الغاية فهو السابق ؛ لأنّ السعي يحصل بهما والجري عليهما . وقال الشافعي : أقلّ السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه ، أو الكتد أو بعضه « 1 » ، وقوّاه الشيخ « 2 » رحمه اللّه . واعلم أنّ السبق إمّا أن يعتبر بالهادي أو الكتد ، فإن اعتبر بالكتد فأيّهما سبق كتده فهو السابق ، سواء تساويا في الطول والقصر أو اختلفا . وإن كان بالهادي ، فنقول : إنّ الفرسين إمّا أن يتساويا في قدر عنقهما في الطول والقصر أو يختلفا ، فإن تساويا في الطول والقصر فمتى سبق أحدهما الآخر بعنقه أو بعضه فقد سبقه ؛ لأنّ ذلك كان لسرعته ، وإن اختلفا في طول العنق وقصره ، فإن سبقه القصير العنق بعنقه أو بعضه فقد سبقه ،
هامش
( 1 ) الأم 4 : 230 ، مختصر المزني : 287 ، الحاوي الكبير 15 : 196 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 424 ، نهاية المطلب 18 : 249 ، الوسيط 7 : 182 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 81 ، البيان 7 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 187 ، روضة الطالبين 7 : 540 . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 6 : 295 .