فيما لو كان النهر مشتركا وقسّموا ماءه بالمهايأة فحصل لأحدهم الماء في نوبته فأراد أن يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا . . . جاز 418
فيما لو أراد صاحب النوبة أن يجري مع مائه ماء له آخر يسقي به أرضه التي لها رسم شرب من هذا النهر أو غيرها لم يجز 419
فيما يتعلّق بالنهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر أنصبائهم 419
البحث الثاني : في المياه المتردّدة بين العموم والخصوص
وجوه حفر البئر وبيان أحكامها 419
ماء البئر أو العين المملوكة المالك أحقّ به من غيره 422
فيما لو فضل من ذلك الماء شيء عن حاجته فهل يجب عليه بذله لغيره المحتاج إليه ؟ 422
حكم ما لو حفر البئر ولم يقصد التملّك ولا غيره 426
حكم القنوات حكم الآبار في جميع ما تقدّم من الأحكام 426
تذنيب : في أن الذين يسقون أراضيهم من الأودية المباحة لو تواضعوا على مهايأة وجعلوا للأوّلين أيّاما وللآخرين أيّاما جاز 427
خاتمة تتعلّق ببيع الماء 427
الفصل الثاني : في شرائط الإحياء
1 - عدم كون يد مسلم على الأرض 431
2 - عدم كونه حريما للعامر 431
هل مالك العامر يملك الحريم الذي له أو يكون أولى وأحقّ به من غيره ؟ 432
جواز إحياء ما قرب من العامر ولم يتعلّق به مصلحة العامر 433
هل هناك حدّ يفصل بين القريب والبعيد سوى العرف ؟ 434
3 - عدم كونه مشعرا للعبادة بوضع الشارع 434
4 - عدم كونه مسبوقا بالتحجير من قبل أحد 435
حكم ما إذا حجّر أرضا من الموات 436
حكم ما لو باع المتحجّر ما تحجّره قبل أن يخصّه 438
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 509
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٩