فيما لو قصد الإحياء لاتّخاذ الموات مزرعة يعتبر في إحيائه أمور . . . 454
1 - 3 - جمع التراب حواليه وتسوية الأرض وترتيب مائها 454
فيما لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بدّ من التحويط بحسب العادة 455
تنبيه : في أنّ من الإحياء عرفا ما لو كانت الأرض مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها 456
هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقّق الملك للمحيي ؟ 456
حكم ما لو قصد نوعا وفعل إحياء يملك به نوع آخر 457
فيما إذا حفر بئرا في الموات للتملّك لم يحصل الإحياء ما لم يصل إلى الماء 457
فيما إذا حفر نهرا ليجري الماء فيه على قصد التملّك فإذا انتهت فوهة النهر إلى النهر القديم ملكه 457
حكم ما لو سقى أرضه بماء غيره المملوك لذلك الغير 458
في أنّ ما نضب عنه الماء من الجزائر هل يملك بالإحياء ؟ 458
فيما لو نضب الماء عن الجزيرة فنبت فيها نبات لم يكن لأحد الاختصاص به ولا منع الناس عنه 458
حكم ما لو كان ما نضب عنه الماء من الجزائر لا ينتفع به أحد فعمّره رجل عمارة لا تردّ الماء 458
الفصل الرابع : في حدّ الحريم
بيان المراد من الحريم 459
بيان حريم القرى المحياة 459
بيان حريم الدار في الموات وحريم الحائط 460
بيان حريم البئر 461
بيان حريم العين في الأرض الصلبة والرخوة 463
بيان حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة 466
بيان حريم النهر والشجر 466
تنبيه : في أنّ الأرض إذا كانت محفوفة بالأملاك فلا حريم لها 467
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 511
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١١