6 - حكم ما لو أراد إنسان بناء قنطرة لعبور الناس على مثل هذا النهر 410
7 - حكم ما لو أراد أحد بناء رحى على هذه الأنهار 410
8 - حكم ما لو استوى اثنان في القرب من أوّل النهر 410
9 - حكم ما لو كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر 411
فيما يتعلّق بما لو حفر إنسان نهرا فأخذ الماء من الوادي العظيم أو النهر العظيم أو من النهر المنخرق منه ليدخل ماء النهر العظيم فيه 411
فيما يتعلّق بما إذا اشترك جماعة في حفر نهر أو ساقية في أرض موات وبلغوا حدّ الوصول إلى الوادي العظيم أو النهر العظيم 412
تذنيب : فيما لو أراد الشركاء قسمة النهر نفسه وكان عريضا يمكن قسمته جاز 414
فيما لو كان النهر مملوكا بين جماعة وأراد من كانت أرضه أسفل توسيع فم النهر لئلّا يقصر الماء عنه لم يجز إلّا برضا الباقين 414
فيما لو أراد القريبون من فوهة النهر تضييق فم النهر أو بناء قنطرة أو رحى عليه أو غرس شجرة على حافّتيه لم يكن لهم ذلك إلّا برضا الباقين 415
فيما لو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي ينساق فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يكن له ذلك 415
فيما لو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر فأجراه في النهر المشترك برضا الشركاء ليأخذه من الأسفل ويسقي به أرضه كان لهم الرجوع متى شاؤوا 415
فيما إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة كانت تنقيته وعمارته وسدّ شيء منه أو إصلاح حائطه عليهم بحسب الملك 415
فيما إذا كان بعض الشركاء أقرب إلى فم النهر وبعضهم أبعد اشترك الجميع في عمارته وإكرائه وإصلاحه من فمه إلى أن يصلوا إلى الأوّل . . . 415
فيما إذا حصل نصيب إنسان من هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختصّ بذلك الماء وكان له أن يسقي به ما شاء من الأرض 416
فيما لو أراد أحد الشركاء أخذ شيء من ماء النهر قبل قسمته يسقي به أرضا في أوّل النهر أو في غيره لم يجز 418
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 508
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٨