تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

الفصل الثالث : فيما به يحصل الإحياء المعهود

من عادة الشرع أنّه إذا أطلق لفظا ولم ينصّ على مسمّى عنده يخالف العرف فإنّه ينزّل على معناه في العرف ، كالقبض والحرز في السرقة والتفرّق ، فإنّ الشرع ورد بذلك في قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا « 1 » » « 2 » وأنّه نهى عن بيع ما لم يقبض « 3 » ، وأنّ القطع يجب على السارق من الحرز « 4 » ، ولم يبيّن كيفيّته . وإنّما يرجع إلى العرف ؛ لأنّه عليه السّلام لا يعلّق حكما إلّا على ما إليه طريق ، فلمّا لم يبيّنه دلّ على أنّ طريقه العرف ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ؛ إذ لا طريق غيره . وقد ورد الشرع بالإحياء ولم يبيّنه ، فانصرف إطلاقه إلى المتعارف
هامش
( 1 ) في النّسخ الخطّيّة وبعض المصادر : « لم يفترقا » . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 74 / 4552 ، و 4 : 403 / 14890 ، و 5 : 586 / 19312 ، و 639 / 19629 ، صحيح البخاري 3 : 76 و 77 و 84 و 85 ، صحيح مسلم 3 : 1164 / 1532 ، سنن ابن ماجة 2 : 736 / 2182 و 2183 ، سنن أبي داود 3 : 273 - 274 / 3457 و 3459 ، سنن الترمذي 3 : 547 - 550 / 1245 - 1247 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 7 : 251 و 244 - 245 و 247 - 249 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 5 / 6049 - 1 ، سنن الدارقطني 3 : 6 / 14 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 16 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 : 269 - 271 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 7 : 124 - 126 / 2607 - 2609 و 2611 ، و 127 / 2617 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 355 / 1850 ، صحيح البخاري 3 : 89 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 35 - 36 / 6188 - 2 و 6192 - 6 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 5 : 313 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 11 / 10871 و 10872 ، و 12 / 10874 و 10875 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 368 / 1378 . ( 4 ) السنن الكبرى - للبيهقي - 8 : 263 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 451 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث