فإن أراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حدّ المسجد فهو مسلّم ، وإلّا فممنوع ؛ للنهي عن الجلوس في المساجد للبيع والشراء « 1 » .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 374 / 6638 ، و 429 / 6952 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 2 :
419 ، سنن ابن ماجة 1 : 247 / 749 ، سنن أبي داود 1 : 283 / 1079 ، سنن الترمذي 2 : 139 / 322 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 2 : 47 - 48 .