تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وللشافعيّة وجهان « 1 » . وقد خرج للشافعيّة من هذه الاختلافات وجوه ثلاثة : أحدها : أنّه يجوز أن يشترط جميع المال للمصلّي . والثاني : لا يجوز أن يشترط له شيء . والثالث : يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن يفضل السابق « 2 » . ولهم وجه رابع هو أقواها ، وهو : أنّه يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن لا يفضل على السابق « 3 » . وأمّا الفسكل فلا يجوز أن يشترط له جميع المال ، ولا أن يخصّص بفضل ، ولا أن يسوّى بينه وبين من قبله . وهل يجوز أن يشترط له دون ما شرط لمن قبله ؟ فيه الوجهان السابقان « 4 » . وعلى هذا القياس لو كان المسابقون أكثر من ثلاثة ، فلو كانوا عشرة وشرط لكلّ واحد منهم سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله ، يجوز على الأقوى ، لكن الأولى أن يكون المشروط لكلّ واحد منهم دون المشروط للّذي قبله . وفي شرط شيء للفسكل الوجهان « 5 » . ولو أهمل بعضهم بأن جعل للأوّل عشرة وللثالث تسعة وللرابع ثمانية وأهمل الثاني ، احتمل الجواز ، ويقام الثالث مقام الثاني ، والرابع مقام الثالث ، ويقدّر كأنّ الثاني لم يكن ، والمنع ؛ لأنّ الثالث والرابع يفضلان من
هامش
( 1 ) البيان 7 : 371 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 180 ، روضة الطالبين 7 : 534 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 180 ، روضة الطالبين 7 : 534 - 535 . ( 3 إلى 5 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 180 ، روضة الطالبين 7 : 535 .