تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والمشهور : الأوّل . وأرش نقصان الولادة قطع بعضهم بأنّه يرجع به « 1 » . وقال آخرون خلافه « 2 » . قال الجويني : وسبيله سبيل النقصان الحاصل بسائر الآفات السماويّة « 3 » . ويجيء فيه ما تقدّم من الخلاف السابق لهم « 4 » . ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتّهب جاهلا بالحال وغرم قيمة الولد ، ففي الرجوع بها وجهان للشافعيّة ، وجه الفرق : أنّ الواهب متبرّع ، والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرامة « 5 » .

مسألة 1129 : إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقض بناءه وغراسه ،

هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب ؟ للشافعيّة وجهان : أحدهما : لا ، [ كما لا ] « 6 » يرجع بما أنفق على العمارة ، وكأنّه بالبناء متلف ماله . وأظهرهما : نعم ؛ لشروعه في العقد على ظنّ السلامة ، وإنّما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب « 7 » . قال بعضهم : القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 . ( 3 ) نهاية المطلب 7 : 217 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 478 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 339 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث