والمشهور : الأوّل .
وأرش نقصان الولادة قطع بعضهم بأنّه يرجع به « 1 » .
وقال آخرون خلافه « 2 » .
قال الجويني : وسبيله سبيل النقصان الحاصل بسائر الآفات السماويّة « 3 » .
ويجيء فيه ما تقدّم من الخلاف السابق لهم « 4 » .
ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتّهب جاهلا بالحال وغرم قيمة الولد ، ففي الرجوع بها وجهان للشافعيّة ، وجه الفرق : أنّ الواهب متبرّع ، والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرامة « 5 » .
مسألة 1129 : إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقض بناءه وغراسه ،
هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب ؟
للشافعيّة وجهان :
أحدهما : لا ، [ كما لا ] « 6 » يرجع بما أنفق على العمارة ، وكأنّه بالبناء متلف ماله .
وأظهرهما : نعم ؛ لشروعه في العقد على ظنّ السلامة ، وإنّما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب « 7 » .
قال بعضهم : القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 .
( 3 ) نهاية المطلب 7 : 217 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 5 : 478 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 478 ، روضة الطالبين 4 : 151 .