تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وهو غلط ؛ لأنّها تضمن بالقيمة ، وما يضمن بالقيمة جنايته يضمن بالغصب كالقنّ ، ولأنّها مملوكة ، فأشبهت المدبّرة ، وفارقت الحرّة ؛ لأنّها ليست مملوكة ، ولا تضمن بالقيمة ، ويمنع عدم تعلّق حقّ الغرماء على ما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء اللّه تعالى ، ولأنّه يملك تزويجها وإجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت ، فأشبهت المدبّرة ، فكان القياس عليها أولى من القياس على الحرّة .

مسألة 1034 : لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل ،

ضمن القاتل قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها ، ولا يضمن القاتل الزيادة على ما يأتي ، ويضمن الغاصب خاصّة الزيادة . ولو زاد الأرش عن الجناية ، طولب الغاصب بالزيادة أيضا ، دون الجاني . وكذا لو مات في يده ، ضمن قيمته وإن تجاوزت قيمة الحرّ . ولو جنى الغاصب على عضو من أعضائه فأتلفه ، فقد قلنا : إنّه يضمنه بمقدّر من قيمته ، كما يضمن أطراف الحرّ بمقدّر من ديته . وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أنّه يجب بالجناية ما نقص إلّا في الموضحة « 1 » والمنقّلة « 2 » والمأمومة « 3 » والجائفة « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي : بياضه . النهاية - لابن الأثير - 5 : 196 « وضح » . ( 2 ) المنقّلة : هي التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها ، وقيل : التي تنقل العظم ، أي : تكسره . النهاية - لابن الأثير - 5 : 110 « نقل » . ( 3 ) أمّه : أي : شجّه آمّة - بالمدّ - وهي التي تبلغ أمّ الدماغ حين يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق . الصحاح 5 : 1865 « أمم » . ( 4 ) الجائفة : هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . النهاية - لابن الأثير - 1 : 317 « جوف » . ( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 141 ، بحر المذهب 9 : 30 ، حلية العلماء 5 : 222 ، البيان 7 : 10 .