لمولاه ؛ تسوية بينه وبين تمثيل المالك « 1 » .
والوجه : خلاف ذلك ، وأنّه يجب عليه ضمان جناياته ودفع العبد إلى مولاه ، ولا يعتق العبد .
ولو كان الناقص بقطع الغاصب ليد العبد ثلثي قيمته ، فالواجب ثلثا قيمته على ما اخترناه .
وعلى القديم والجديد معا للشافعي ذلك أيضا ، أمّا على القديم :
فلأنّه قدر النقصان ، وأمّا على الجديد : فالنصف واجب بالجناية والسدس باليد العادية « 2 » .
ولو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته ، وجب نصف القيمة عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعلى الثاني : الثلث « 3 » .
مسألة 1033 : المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد حكمهم حكم القنّ في إلحاقهم بالقنّ في الضمان ،
فلو غصب أحد هؤلاء ضمنه ، كما يضمن القنّ ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد « 4 » .
وقال أبو حنيفة : أمّ الولد لا تضمن بالغصب ؛ لأنّها لا تجري مجرى الأموال ؛ بدليل أنّه لا يتعلّق بها حقّ الغرماء ، فأشبهت الحرّة « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 398 ، المسألة 6 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 412 - 413 ، روضة الطالبين 4 : 103 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 413 ، روضة الطالبين 4 : 103 .
( 4 ) نهاية المطلب 7 : 173 ، حلية العلماء 5 : 221 ، البيان 7 : 10 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 413 ، روضة الطالبين 4 : 103 ، بدائع الصنائع 7 : 146 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 23 ، المحيط البرهاني 5 : 507 ، المغني 5 : 449 ، الشرح الكبير 5 : 375 .
( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 146 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 23 ، المحيط البرهاني 5 :
507 ، حلية العلماء 5 : 222 ، البيان 7 : 10 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 413 ، المغني 5 : 449 ، الشرح الكبير 5 : 375 .