تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

مسألة 1026 : لو أتلف خمرا أو خنزيرا ،

فلا يخلو إمّا أن يكون المتلف مسلما أو كافرا ، وعلى التقديرين فصاحبهما إمّا مسلم أو كافر ، فالأقسام أربعة : الأوّل : أن يكونا مسلمين ، فلا ضمان إجماعا ؛ لأنّهما غير مملوكين للمسلم ، ولا يصحّ له ملكهما ، ولا ماليّة فيهما بالنسبة إليه ، فلا ضمان في إتلافهما . الثاني : أن يكونا ذمّيّين ، فيجب ضمانهما عندنا بالقيمة عند مستحلّيهما - وبه قال مالك وأبو حنيفة ، إلّا أنّ أبا حنيفة قال : يضمنان بالمثل « 1 » - لأنّ الخمر مال لهم يتموّلونها ؛ لأنّ عامل عمر كتب إليه : إنّ أهل الذمّة يمرّون بالعاشر « 2 » ومعهم الخمر ، فكتب إليه عمر : ولّهم بيعها وخذ منهم عشر أثمانها « 3 » ، فإذا ثبت أنّها مال لهم يجوز لهم بيعها وجب أن تضمن لهم ، كسائر أموالهم ، ولأنّ عقد الذمّة ( إذا عصم أموالهم قوّمها ، فإذا أتلف متلف عينا ضمن ) « 4 » كنفس الآدمي ، وقد عصم العقد خمر الذمّي ؛ لأنّ المسلم يمنع من إتلافها فيجب أن يغرمها .
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 11 : 103 ، تحفة الفقهاء 3 : 95 ، الفقه النافع 3 : 934 / 659 ، بدائع الصنائع 7 : 167 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 21 ، الحاوي الكبير 7 : 221 ، نهاية المطلب 7 : 295 ، بحر المذهب 9 : 98 ، حلية العلماء 5 : 249 ، البيان 7 : 71 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 413 ، المغني 5 : 443 ، الشرح الكبير 5 : 377 . ( 2 ) العاشر : هو الذي يأخذ عشر المال . لسان العرب 4 : 570 « عشر » . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 221 ، المغني 5 : 443 ، الشرح الكبير 5 : 377 . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « عصم أموالهم ، فإذا أتلف متلف عينا فوتها ضمن » . وهي كما ترى ، والمثبت كما في المغني 5 : 443 ، والشرح الكبير 5 : 377 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 197 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث