ولو قال : أعتقه عنّي ، ففعل جاهلا ، ففي نفوذ العتق وجهان ، أقربهما عندي : النفوذ ، ويضمن الغاصب .
وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : النفوذ ، وعلى تقديره ففي وقوعه عن الغاصب وجهان ، أحدهما : المنع « 1 » .
ولو قال المالك للغاصب : أعتقه عنّي ، أو مطلقا ، فأعتق ، عتق وبرئ الغاصب .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 411 ، روضة الطالبين 4 : 101 - 102 .