ه : لو حلّ رباط بهيمة أو فتح باب الإصطبل فخرجت فضاعت ، فعليه الضمان .
وفرّق بعض الشافعيّة بين الحيوان النافر بطبعه والآنس ، ويجعل خروج الآنس على الاتّصال كخروج النافر على الانفصال « 1 » .
و : لو فتح مراح غنمه « 2 » فخرجت فرعت زرع إنسان ، ضمنه .
وقال بعض الشافعيّة « 3 » : لا يضمن ؛ لأنّه [ غير ] « 4 » ملجئ « 5 » .
ولو كان الفاتح المالك ، فإن كان نهارا فلا ضمان عليه ، وإن كان ليلا فعليه الضمان ؛ لأنّ عليه حفظها ليلا ، فإذا ترك حفظها ضمن ، كالوديعة .
وسوّى بعض الشافعيّة في الضمان مع الفتح ليلا وعدمه مع الفتح نهارا بين المالك وغيره « 6 » .
ومنع الباقون من الضمان ؛ لأنّه ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرع « 7 » .
ز : لو حلّ قيد العبد المجنون أو فتح باب السجن فهرب ، ضمن ، كما لو حلّ رباط البهيمة .
وإن كان عاقلا ، فإن لم يكن آبقا فلا ضمان ؛ لأنّ له اختيارا صحيحا ، وذهابه مستند إليه ، محال عليه .
هامش
( 1 ) نهاية المطلب 7 : 283 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 403 .
( 2 ) في « ص » : « غنم » .
( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « وقال الشافعيّة » .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في « ر » والطبعة الحجريّة : « ليس » ، وهي لم ترد في « ص ، ع » ، والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 6 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 403 ، روضة الطالبين 4 : 96 .