تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أحدهما : أنّ فيه قولين : أحدهما : أنّه ليس بخاسق ؛ لأنّه لم يثبت ، والثبوت يفتقر إلى ضبط وحذق ، فإذا مرق دلّ على قصور رميه . والثاني : أنّه خاسق . والطريق الثاني : القطع بأنّه خاسق ؛ لأنّ الشافعي صرّح بأنّه خاسق عنده « 1 » .

مسألة 957 : لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض وثبت هناك ،

فالأقوى : أنّه خاسق - وهو أظهر قولي الشافعيّة « 2 » - لأنّه خرق بالنصل وثبت . والثاني : أنّه ليس بخاسق ؛ لأنّ الخسق إنّما هو الثقب في الوسط ، وهذا لا يسمّى ثقبا ولا خرقا للغرض ، وإنّما هو شقّ لطرفه ، ويقال لهذا السهم : خارم ، لا خاسق « 3 » . وفي موضع القولين للشافعيّة طرق : أ : إنّ الخلاف فيما إذا كان بعض خرم النصل خارجا ، وأمّا إذا أخذ الغرض خرم النصل بأسره فقد حصل الخسق إجماعا . وهو حسن . ب : إن بقي من توابع الشنّ ما يحيط بدائر السهم فهو خاسق ، وإن لم يبق مع الخرم [ شيء ] « 4 » من حاشية الشنّ وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفا ، فلا يخلو إمّا أن يكون موضع السهم غير خارج من دائر الشنّ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 211 - 212 ، روضة الطالبين 7 : 552 . ( 2 و 3 ) البيان 7 : 403 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 212 ، روضة الطالبين 7 : 552 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « شيئا » . والمثبت هو الصحيح .