تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الحديد « 1 » . والإصابة إنّما تكون بالنصل لا بالقدح ، فإذا أصاب بالنصل لا بالقدح فقد أصاب ، وإن أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيبا . وينظر فيما به أصاب « 2 » من السهم ، فإن أصاب بعرض السهم احتسب به مخطئا ؛ لأنّه منسوب إلى سوء رميه . وإن أصاب بقدح السهم ، ففي الاحتساب به مخطئا للشافعيّة وجهان « 3 » ، الأقرب : ذلك ؛ لما تقدّم من انتسابه إلى سوء رميه .

مسألة 952 : لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثمّ أصاب الغرض ،

فالوجه أن نقول : إن احتمل استناد الإصابة إلى الصدمة لا إلى جودة الرمي لم يحتسب له ، وإن لم يحتمل ذلك احتسب له . وللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّ هذه الإصابة محسوبة ، كما لو صرفت الريح اللّيّنة السهم فأصاب ، وكما لو هتك السهم في مروره حجابا عارضا ثمّ أصاب . والثاني : المنع ، لأنّ الإصابة حصلت بالصدمة لا بجودة الرمي « 4 » . وهو جيّد إن كانت الشجرة مائلة عن قبالة الغرض ثمّ ردّته الصدمة على شنّ الغرض ، فإن كانت على السمت فالانصدام بها كالانصدام بالأرض . ولو اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو إنسان ، فإن امتنع
هامش
( 1 ) كما في الحاوي الكبير 15 : 221 . ( 2 ) في « ر » : « أصاب به » . ( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 221 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 8 : 92 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 210 ، روضة الطالبين 7 : 552 .