تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وإن قلنا : إنّهما لازمان ، لم يجز . ب : لو قال أحد المتناضلين : نستقبل الشمس في رمينا ، وقال الآخر : نستدبرها ، أجيب طالب الاستدبار ؛ لأنّ الشعاع إذا استقبله الرامي اختلّ عليه رميه . ج : لو شرطا في العقد استقبال الشمس ، حملا عليه ، عملا بالشرط ، كما أنّ مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهار ، فإذا شرطا الرمي ليلا حملا عليه إمّا في ضوء القمر أو يشعلا نارا .

مسألة 948 : لا يشترط المحلّل في المناضلة عند علمائنا - خلافا للعامّة - عملا بأصالة العدم ،

وقد سلف « 1 » في باب المسابقة ذلك . والمال في المناضلة إمّا أن يخرجه غير المتسابقين ، مثل أن يقول إمام أو أجنبيّ للمتناضلين : ارميا عشرة أرشاق فمن أصاب منها كذا فله كذا ، أو يخرجه أحدهما بأن يقول أحدهما : نرمي كذا فإن أصبت منها كذا فلك عليّ كذا ، وإن أصبتها فلا شيء لي عليك ، أو يخرجه كلاهما بأن يشترط كلّ واحد منهما المال على الآخر إن أصاب . ولا خلاف في عدم الاحتياج إلى المحلّل في القسمين الأوّلين ، وإنّما الخلاف في الثالث ، فعندنا لا يحتاج ، وعندهم يحتاج إلى المحلّل ، وقد سبق « 2 » .

مسألة 949 : قد عرفت أنّه كما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين ،

فإن أخرج المال غير الحزبين أو أحدهما دون الآخر ، جاز من دون المحلّل ، وإن أخرجه الحزبان معا ، فلا بدّ من محلّل أو من حزب
هامش
( 1 و 2 ) في ص 23 ، ضمن المسألة 892 .