لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ، لأنّه بائع .
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا . فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا .
ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد أخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى . ويحتمل الصبر حتى يستقلع .
ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط .
ولو « 1 » لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع .
ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « فلو » .