تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثمرة ، كما لو زال بالبيع . والثاني : لا تتبعه ، لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته « 1 » « 2 » . وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبّر ، لم يتبع الطلع الأصل ، وكان باقيا على ملك الواهب ، سواء كان بمعاوضة أو لا . وللشافعي القولان « 3 » السابقان . ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع . وللشافعي القولان « 4 » . ولو رهن نخلا قد أطلع قبل أن يؤبّر ، لم يدخل في الرهن ، اقتصارا على ما يتناوله اللفظ . ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة . وهو جديد الشافعي . وقال في القديم : يدخل « 5 » .

مسألة 596 : لو كانت الثمرة مؤبّرة ، فهي للبائع ،

فإن تجدّدت أخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضا ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ، لإمكان التسليم . وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ . ولو باع أرضا وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري
هامش
( 1 ) نقله السبكي أيضا في تكملة المجموع 11 : 345 . ( 2 ) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلا فأثمرت . . ولم تتبعها الثمرة . . أنّه يتبع . . فوجب أن تتبعها الثمرة . . والثاني : لا تتبعها . . » والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 . ( 4 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 . ( 5 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث