الثمرة ، كما لو زال بالبيع .
والثاني : لا تتبعه ، لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته « 1 » « 2 » .
وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبّر ، لم يتبع الطلع الأصل ، وكان باقيا على ملك الواهب ، سواء كان بمعاوضة أو لا .
وللشافعي القولان « 3 » السابقان .
ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع .
وللشافعي القولان « 4 » .
ولو رهن نخلا قد أطلع قبل أن يؤبّر ، لم يدخل في الرهن ، اقتصارا على ما يتناوله اللفظ . ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة .
وهو جديد الشافعي . وقال في القديم : يدخل « 5 » .
مسألة 596 : لو كانت الثمرة مؤبّرة ، فهي للبائع ،
فإن تجدّدت أخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضا ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ، لإمكان التسليم .
وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ .
ولو باع أرضا وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري
هامش
( 1 ) نقله السبكي أيضا في تكملة المجموع 11 : 345 .
( 2 ) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلا فأثمرت . .
ولم تتبعها الثمرة . . أنّه يتبع . . فوجب أن تتبعها الثمرة . . والثاني :
لا تتبعها . . » والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .
( 4 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .
( 5 ) كما في تكملة المجموع 11 : 345 .