تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ، لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري . والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج « 1 » ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري . وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين . والثاني : يعتبر . واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نور ، كالجوز والفستق . ومنها : ما تخرج في نور ثمّ يتناثر النّور عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق « 2 » .

مسألة 593 : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة . والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة . [ وفي كليهما ] « 3 » لا يدخل الجوزق « 4 » الظاهر في بيع الأصل ، سواء
هامش
( 1 ) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند . لسان العرب 2 : 284 « رنج » . وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج » . وهو غلط . والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضا . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 340 - 342 ، روضة الطالبين 3 : 205 - 207 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما » . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى . والصحيح ما أثبتناه .