الشريك الشراء وادّعى الميراث ، قدّم قول الشريك ، لأصالة عدم الشفعة ، وقد سبق « 1 » .
ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، قيل : يقرع ، لأنّه مشتبه .
ويحتمل قويّا الحكم ببيّنة الشفيع ، لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين ، فتكون البيّنة بيّنة الآخر .
مسألة 780 : لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي ،
فالأقرب : القضاء له باليد على ما تقدّم « 2 » .
ولو ادّعى أحد المتشبّثين الجميع والآخر النصف فقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الجميع بالنصف ، لعدم المزاحمة فيه ثمّ باعه مدّعي الكلّ ، لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلّا مع القضاء باليد .
ولو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب ، التي في يده ، فصدّقه ، احتمل ثبوت الشفعة ، لأنّه إقرار من ذي اليد . وعدمه ، لأنّه إقرار على الغائب ، فإن قضي بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع ، قدّم قوله مع اليمين ، وانتزع « 3 » الشقص ، وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر .
مسألة 781 : لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا [ الشفعة ] « 4 » مع الكثرة - : شراؤك باطل ،
وقال الآخر : بل هو صحيح ، فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة .
هامش
( 1 ) في ص 298 - 299 ، المسألة 769 .
( 2 ) في ص 295 ، المسألة 767 .
( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « وانتزعه » .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشركة » . والصحيح ما أثبتناه .