يشهد على فعل نفسه .
وقال : هذا بمنزلة أن يحلف رجل أنّي ما اشتريت هذه الدار من زيد ، فيقول زيد : أنا ما بعتها منه ، وقد كانت ملكا لزيد ، فإنّه لا يقبل قوله عليه في الحنث ، كذا هنا « 1 » .
مسألة 778 : لو مات شفيع وله وارثان ،
فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ، ولا بيّنة ، فالقول قولهما في عدم العفو ، فإن حلفا ، تثبت لهما الشفعة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، لم يحلف المشتري مع نكوله ، لأنّه إذا حلف مع نكوله ، عاد حقّ الشفعة إلى الشريك الحالف ، ولم ينتفع المشتري بيمينه .
ثمّ ينظر في الشريك الحالف ، فإن صدّق شريكه على عدم العفو ، كانت الشفعة بينهما ، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ، ودركه على المشتري . وإن كذّبه ، أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطا ، لأنّ ترك اليمين عذر ، على إشكال . وإن ادّعى أنّه عفا ، حلف هو مع نكوله ، وتثبت الشفعة كلّها له . فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه ، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر ، لأنّه الآن تسقط عنه الشفعة .
ولو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما ، فإن حلف بعد عفو الآخر ، بطلت الشفعة ، وإلّا أخذ الآخر الجميع .
ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة .
مسألة 779 : لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة ،
فأنكر
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 160 .