من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه .
البحث السادس : في مسقطات الشفعة .
مسألة 784 : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور ،
فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته - وهو المشهور من أقوال الشافعي « 1 » ، وهو المذكور في كتبه الجديدة ، وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه يقدّره بالمجلس « 2 » - لما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها » « 3 » .
وعنه عليه السّلام « الشفعة كنشط العقال إن قيّدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام في حديث أنّه حدّ للشفيع مجيء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد ، ثمّ قال عليه السّلام : « فإن
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 240 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 386 - 387 ، الوجيز 1 :
220 ، الوسيط 4 : 97 ، حلية العلماء 5 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 346 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 537 ، روضة الطالبين 4 : 188 ، المغني 5 : 477 و 478 ، الشرح الكبير 5 : 473 .
( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 51 - 52 ، بدائع الصنائع 5 : 17 ، الهداية - للمرغيناني - 4 :
26 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 241 ، 1949 ، الحاوي الكبير 7 : 240 ، حلية العلماء 5 : 283 - 284 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 346 - 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 539 ، المغني 5 : 477 ، الشرح الكبير 5 : 473 و 474 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 17 ، المغني 5 : 478 ، الشرح الكبير 5 : 474 .
( 4 ) المغني 5 : 478 ، الشرح الكبير 5 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 537 - 538 .