تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : « إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » « 1 » . وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك ؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلّا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب » « 2 » . وعن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك ؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه » « 3 » .

مسألة 712 : الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ ،

أو غير نافذ ، فإن كان الأوّل ولا شريك له في الدار ، فلا شفعة فيها لأحد ولا في ممرّها ، لأنّ هذا الدرب غير مملوك . وإن كان الثاني ، فالدرب ملك مشترك بين سكّانه على السويّة . فإن باع نصيبه من الممرّ وحده ، فللشركاء الشفعة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 165 ، 731 . ( 2 ) الكافي 5 : 281 ، 9 ، التهذيب 7 : 165 ، 732 ، الاستبصار 3 : 117 ، 418 . ( 3 ) التهذيب 7 : 167 - 168 ، 743 .