لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرّفت « 1 » الطرق فلا شفعة » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السّلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » « 3 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريك » « 4 » .
وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « إذا رفّت الأرف « 5 » وحدّت الحدود فلا شفعة » « 6 » .
وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى : إنّ الشفعة تثبت بالشركة ثمّ بالشركة في الطريق ثمّ بالجوار « 7 » .
وفصّل أبو حنيفة ، فقال : يقدّم الشريك ، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ ، فإنّه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ولو لم يأخذ هؤلاء ، تثبت للملاصق من درب آخر خاصّة ، لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : « الجار أحقّ بسقبه « 8 » » « 9 » وقال عليه السّلام : « جار
هامش
( 1 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ضربت » بدل « صرّفت » . وما أثبتناه من المصادر . انظر : الهامش التالي .
( 2 ) صحيح البخاري 3 : 114 ، سنن ابن ماجة 2 : 835 ، 2499 ، سنن أبي داود 3 :
285 ، 3514 ، سنن البيهقي 6 : 102 .
( 3 ) الكافي 5 : 280 ، 3 ، الفقيه 3 : 46 ، 161 ، التهذيب 7 : 163 ، 724 .
( 4 ) التهذيب 7 : 164 ، 725 .
( 5 ) الأرفة : الحدّ ومعالم الحدود بين الأرضين . الصحاح 4 : 1331 « أرف » .
( 6 ) الكافي 5 : 280 ، 4 ، التهذيب 7 : 164 ، 727 .
( 7 ) حلية العلماء 5 : 266 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 339 ، العزيز شرح الوجيز 5 :
489 ، المغني 5 : 461 ، الشرح الكبير 5 : 466 .
( 8 ) السّقب : القرب . النهاية - لابن الأثير - 2 : 377 « سقب » .
( 9 ) صحيح البخاري 3 : 115 ، سنن أبي داود 3 : 286 ، 3516 ، سنن الترمذي 3 :
653 ، ذيل الحديث 1370 .