وأشبههما : المنع ، لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول « 1 » .
وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلّا فلا .
مسألة 704 : لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا وأدخله في البيع ،
أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي « 2 » ، خلافا لأبي حنيفة ومالك « 3 » ، وقد سبق « 4 » .
وإن كان ممّا يجزّ مرارا ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبّرة ، والأصول كالأشجار ، قاله الشافعي « 5 » .
وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدّم « 6 » .
أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعا ، كالأبنية .
ولو باع شقصا من طاحونة ، لم يدخل شيء من الأحجار فيها على ما تقدّم « 7 » .
وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني « 8 » إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 70 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 156 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 :
156 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 485 .
( 4 ) في ص 197 - 198 ، المسألة 702 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 : 156 .
( 6 ) في ص 47 ، المسألة 572 .
( 7 ) في ص 59 ، ضمن المسألة 576 ، القسم الثالث .
( 8 ) أي : الحجر التحتاني .
( 9 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 485 ، روضة الطالبين 4 :
157 .