إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعة له ، وبه قال الشافعي « 1 » .
وحكى بعض أصحابه قولا آخر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض « 2 » .
ولو بيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري .
وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع » « 3 » وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن » « 4 » وهو يتناول الأبنية أيضا ، وفي بعضها :
« الدار » « 5 » وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب .
مسألة 702 : الأثمار على الأشجار
- سواء كانت مؤبّرة أو لا - إذا بيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي « 6 » - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ، لأنّها لا تدوم في الأرض .
وكذا الزروع الثابتة في الأرض ، لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان « 7 » الذي يعمل فيها ، وعكسه
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 484 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 195 ، الهامش ( 2 ) .
( 5 ) راجع : الكافي 5 : 280 ، 2 ، والتهذيب 7 : 165 ، 731 ، والاستبصار 3 :
117 ، 417 .
( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، حلية العلماء 5 : 265 ، التهذيب - للبغوي - 4 :
344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 484 ، روضة الطالبين 4 : 156 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 249 ، 1967 ، المغني 5 : 464 ، الشرح الكبير 5 : 471 .
( 7 ) الفدان : الذي يجمع أداة الثورين في القران للحرث . لسان العرب 13 : 321 « فدن » .