تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والطريق ضعيف لا يعوّل عليه . إذا ثبت هذا ، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها على عدد الرؤوس « 1 » . وقال بعضهم : إنّها على عدد الأنصباء « 2 » .

مسألة 707 : شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة ،

كالبساتين والدور المتّسعة وغيرها ، لأنّ ما لا يقبل القسمة - كالحمّام والدار الضيّقة والعضائد الضيّقة وما أشبه ذلك - لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا « 3 » - وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين « 4 » - لأنّ الشفعة تضرّ بالبائع ، لأنّه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع ، ولا يمكنه القسمة ، فيسقط حقّ الشفعة ، فلهذا لم تجب الشفعة .
هامش
( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 ، 1965 ، الوسيط 4 : 94 ، حلية العلماء 5 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 361 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 4 : 182 ، المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير 5 : 490 . ( 2 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 ، 1965 ، الوسيط 4 : 94 ، حلية العلماء 5 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير 5 : 490 . ( 3 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 441 ، المسألة 16 ، وسلّار في المراسم : 183 ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : 257 . ( 4 ) المغني 5 : 465 و 466 ، الشرح الكبير 5 : 468 و 469 ، معالم السنن - للخطّابي - 5 : 172 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، الوجيز 1 : 215 ، حلية العلماء 5 : 268 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 340 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 488 ، روضة الطالبين 4 : 157 و 158 ، وفي الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 441 ، المسألة 16 حكاية قول عثمان أيضا .