تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

مسألة 705 : شرطنا في محلّ الشفعة من العقار كونه ثابتا .

واحترزنا بالثابت عمّا إذا كان بين اثنين غرفة عالية أو حجرة معلّقة على سقف لأحدهما أو لغيرهما ، فإذا باع [ أحدهما ] « 1 » نصيبه ، فلا شفعة لشريكه ، لأنّه لا أرض لها ولا ثبات فأشبهت المنقولات . ولو كان السقف لهما وبيع معها ، فالأقرب : أنّه لا شفعة لشريكه أيضا ، لأنّ الأرض التي لهما لا ثبات لها ، وما لا ثبات له في نفسه لا يعدّ « 2 » ثباتا لما هو عليه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » . والثاني : أنّ الشفعة تثبت ، للاشتراك بينهما أرضا وجدرانا « 4 » . وليس بجيّد ، لأنّ ما هو أرضهما لا ثبات له . ولو كان السفل بين اثنين والعلوّ لأحدهما فباع صاحب العلوّ العلوّ ونصيبه من السفل ، كان للشفيع أخذ السفل لا غير ، لأنّ الشفعة لا تثبت في الأرض إلّا إذا كانت مشتركة ، فكذلك ما فيها من الأبنية ، ولا شركة بينهما في العلوّ ، وهو قول بعض الشافعيّة « 5 » . وقال بعضهم : إنّ الشريك يأخذ السفل ونصف العلوّ بالشفعة ، لأنّ الأرض مشتركة بينهما ، وما فيها تابع لها ، ألا ترى أنّه يتبعها في بيع الأرض عند الإطلاق ، فكذلك في الشفعة « 6 » . وليس بشيء . ولو كانت بينهما أرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما ، فباع صاحب الأشجار الأشجار ونصيبه من الأرض ، ففيه الخلاف المذكور .

مسألة 706 : يشترط كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد ،

فلو تعدّد
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ( 2 ) كذا ، والظاهر : « لا يفيد » بدل « لا يعدّ » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 486 ، روضة الطالبين 4 : 157 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 486 ، روضة الطالبين 4 : 157 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 486 ، روضة الطالبين 4 : 157 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 486 ، روضة الطالبين 4 : 157 .