غير واجب بالشرط « 1 » .
وهو ممنوع ، لقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » وقد تقدّم « 3 » .
مسألة 665 : النجش حرام ،
لأنّه عليه السّلام نهى عنه « 4 » ، وهو خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين .
ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطاة البائع .
وروي أنّه عليه السّلام قال : « لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانا » « 5 » .
إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى « 6 » المشتري مع النجش ، كان البيع صحيحا - وبه قال الشافعي « 7 » - لأصالة صحّة البيع . وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 88 ، الحاوي الكبير 5 : 341 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 274 ، الوسيط 3 : 72 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 537 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 104 ، روضة الطالبين 3 : 64 ، المجموع 9 : 338 .
( 2 ) التهذيب 7 : 371 ، 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ، 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 :
33 .
( 3 ) في ج 10 ص 224 و 250 ، المسألتان 112 و 118 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 91 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 ، 2173 ، مسند أحمد 2 :
171 ، 5282 ، و 249 ، 5828 ، و 334 ، 6415 .
( 5 ) المعجم الصغير - للطبراني - 2 : 89 ، تاريخ بغداد 2 : 273 ، وبتفاوت في المعجم الأوسط - للطبراني - 7 : 157 ، 7021 ، والمصنّف - لابن أبي شيبة - 6 :
571 ، 2074 ، وسنن البيهقي 6 : 92 ، ومسند أحمد 2 : 541 ، 7670 .
( 6 ) في « س ، ي » : « اشتراه » .
( 7 ) الحاوي الكبير 5 : 343 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 298 ، حلية العلماء 4 :
306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 538 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 131 ، روضة الطالبين 3 : 82 ، بداية المجتهد 2 : 167 ، المغني 4 : 300 ، الشرح الكبير 4 : 88 .