تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المطلق ، فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا . والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدّة معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلّا بإذنه . و « 1 » لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته « 2 » فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » « 3 » . ويجوز للمطلق . وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت واجرة البدرقة .

مسألة 663 : يجوز لمن مرّ بشيء من الثمرة في النخل

أو الفواكه الأكل منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقا . ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضا مع القصد . ولو أذن المالك مطلقا ، جاز . روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادق عليه السّلام : أمرّ بالثمرة فآخذ « 4 » منها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » « 5 » . وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه . ( 2 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : « فيبعثه في ضيعته » بدل « فيعينه في صنعته » . ( 3 ) التهذيب 6 : 381 - 382 ، 1125 . ( 4 ) في المصدر : « فآكل » بدل « فآخذ » . ( 5 ) التهذيب 6 : 383 ، 1134 .