تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : « لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ولا يفسده » « 1 » . وهل حكم الزرع ذلك ؟ إشكال أقربه : المنع ، لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء » « 2 » . وكذا الخضراوات والبقول . ولو منعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقا إلّا مع خوف التلف .

مسألة 664 : روي أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيعتين في بيعة

« 3 » . وفسّر بأمرين : أحدهما : أن يبيع الشيء بثمن نقدا وبآخر نسيئة . وقد بيّنّا بطلان هذا البيع . والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا . والثاني عندنا صحيح ، خلافا للشافعي ، لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 383 - 384 ، 1135 . ( 2 ) التهذيب 6 : 385 ، 1140 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 533 ، 1231 ، سنن النسائي 7 : 296 ، سنن البيهقي 5 : 343 ، مسند أحمد 2 : 366 ، 6591 ، و 3 : 246 ، 9795 ، و 297 ، 10157 ، الموطّأ 2 : 663 ، 72 .