رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن « 1 » صاحبه ؟ قال : « نعم » « 2 » .
وقال بعض علمائنا : يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه عليهم « 3 » .
وهو عندي جيّد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك .
إذا عرفت هذا ، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معيّنين ، لم تشترط عدالة المأمور ، وإلّا اشترطت .
مسألة 656 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال . ويكره انتهابه .
فإن لم يعلم قصد الإباحة ، حرم ، لأنّ الأصل عصمة مال المسلم .
قال إسحاق بن عمّار : قلت للصادق عليه السّلام : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال : « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه » « 4 » .
وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا بأس بنثر الجوز والسّكّر » « 5 » .
وعن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن النثار من السّكّر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : « يكره أكل ما انتهب » « 6 » .
مسألة 657 : الولاية من قبل العادل مستحبّة .
وقد تجب إذا ألزمه بها ، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمّ إلّا بولايته .
هامش
( 1 ) في المصدر : « يستأمر » بدل « يستأذن » .
( 2 ) التهذيب 6 : 352 - 353 ، 1001 .
( 3 ) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 12 .
( 4 ) التهذيب 6 : 370 ، 1071 ، الاستبصار 3 : 66 ، 220 .
( 5 ) التهذيب 6 : 370 ، 1073 ، الإستبصار 3 : 66 - 67 ، 222 .
( 6 ) الكافي 5 : 123 ، 7 ، التهذيب 6 : 370 ، 1072 .