مسألة 653 : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع ،
وكذا بيعهما .
ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .
روى جرّاح عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 1 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » « 2 » .
وقال الصادق عليه السّلام في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود « 3 » » « 4 » .
ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلّا حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال .
روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهم السّلام « لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة « 5 » له حلال ، وعليه تبعة المال » « 6 » .
ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلّا في الهدي .
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 228 ، 4 ، التهذيب 6 : 374 ، 1089 .
( 2 ) الكافي 5 : 229 ، 6 ، التهذيب 6 : 374 ، 1090 .
( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهود » . وفي التهذيب : « شهودا » . وما أثبتناه من الكافي .
( 4 ) الكافي 5 : 229 ، 7 ، التهذيب 6 : 374 ، 1091 .
( 5 ) في المصدر : « الفرج » بدل « الزوجة » .
( 6 ) التهذيب 6 : 386 ، 1147 ، و 8 : 215 ، 767 .