تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

مسألة 653 : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع ،

وكذا بيعهما . ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله . روى جرّاح عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 1 » . وقال الصادق عليه السّلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » « 2 » . وقال الصادق عليه السّلام في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود « 3 » » « 4 » . ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلّا حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال . روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهم السّلام « لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة « 5 » له حلال ، وعليه تبعة المال » « 6 » . ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلّا في الهدي . ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 228 ، 4 ، التهذيب 6 : 374 ، 1089 . ( 2 ) الكافي 5 : 229 ، 6 ، التهذيب 6 : 374 ، 1090 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهود » . وفي التهذيب : « شهودا » . وما أثبتناه من الكافي . ( 4 ) الكافي 5 : 229 ، 7 ، التهذيب 6 : 374 ، 1091 . ( 5 ) في المصدر : « الفرج » بدل « الزوجة » . ( 6 ) التهذيب 6 : 386 ، 1147 ، و 8 : 215 ، 767 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 147 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث