والخلاف هنا كالخلاف هناك .
وكذا يجوز بيعها قبل بدوّ الصلاح سنتين فصاعدا .
ويجوز بيعها منضمّة إلى الأصول قبل بدوّ الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه .
وكذا يجوز منضمّة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزا كالتفّاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء « 1 » الأخضر والهرطمان [ 1 ] والعدس .
وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن ، إلّا إذا كان البيع بعد التصفية .
مسألة 168 : بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد ، وفي الزرع عند اشتداد الحبّ ،
لأنّ عمّار بن موسى سأل الصادق عليه السّلام عن الكرم متى يحلّ بيعه ؟ فقال : « إذا عقد وصار عنقودا « 3 » - والعنقود اسم الحصرم بالنبطيّة - » « 4 » .
وعن محمّد بن شريح عن الصادق عليه السّلام في ثمر الشجر « لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده » « 5 » .
هامش
[ 1 ] الهرطمان : حبّ متوسّط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسّعال . القاموس المحيط 4 : 189 .
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : والباقلي .
( 3 ) في المصدر : عقودا .
( 4 ) التهذيب 7 : 84 ، 358 .
( 5 ) التهذيب 7 : 91 ، 388 ، الاستبصار 3 : 89 ، 203 .