شرط القطع خوفا من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى « 1 » .
والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع ، لإمكان المخلص عنه .
وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صحّ بيعه بشرط القطع وبغير شرطه « 2 » .
مسألة 169 : لو أفردت أصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها ، صحّ البيع ،
وكانت الثمرة للبائع ، عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا .
ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط .
ثمّ الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه قال الشافعي « 3 » .
وإن خيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط « 4 » القطع عندنا ، للأصل .
وقال الشافعي : يجب « 5 » .
ولو باع الأصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ، للأصل .
وقال الشافعي : لا بدّ من شرط القطع أو القلع كالزرع « 6 » .
ولو باع البطّيخ مع أصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع الشجرة .
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بدّ من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « اشتراط » بدل « شرط » .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .